130

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ» (١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ» (٢)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ» (٣).

(١) في «سننه» (٨٦١). (٢) في «سننه» (٨٥٢٩). (٣) في «صحيحه» (١٧٨٧).

٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، والبخاري ١/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار (٣٧١١)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن الجارود (١٩٢)، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ٧٢. انظر: «الإلمام» (٢٤٠)، و«المحرر» (٢١٦).

٢٧٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي (١) ... -إِلَى قَوْلِهِ-: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...» إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ

(١) جاء بعد هذا في (غ): «لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ». (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٦٧)، وأحمد ١/ ١٠٢، ومسلم ٢/ ١٨٥ (٧٧١) (٢٠١)، وأبو داود (٧٦٠)، وابن ماجه (١٠٥٤)، والترمذي (٣٤٢١)، والنسائي ٢/ ١٢٩، وأبو يعلى (٢٨٥)، وابن الجارود (١٧٩)، وابن خزيمة (٤٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٧١)، والدارقطني ١/ ٢٩٦، والبيهقي ٢/ ٣٣. انظر: «الإلمام» (٢٤٢)، و«المحرر» (٢١٧).

1 / 134