121

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ» (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدًا. أخرجه: الطيالسي (٤٧٠)، وعبد الرزاق (٢٤٠٦)، وابن أبي شيبة (٧٩٠٨)، وأحمد ٥/ ١٦٣، وابن خزيمة (٩١٦) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٢٩).

٢٤٢ - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٢٦، والبخاري ٢/ ٨٠ (١٢٠٧)، ومسلم ٢/ ٧٤ (٥٤٦) (٤٧)، وأبو داود (٩٤٦)، وابن ماجه (١٠٢٦)، والترمذي (٣٨٠)، والنسائي ٣/ ٧، وابن الجارود (٢١٨)، وابن خزيمة (٨٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٥)، والبيهقي ٢/ ٢٨٤.

٢٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤٥٣١)، وأحمد ٦/ ٧٠، والبخاري ١/ ١٩١ (٧٥١)، وأبو داود (٩١٠)، والترمذي (٥٩٠)، والنسائي ٣/ ٨، وأبو يعلى (٤٩١٣)، وابن خزيمة (٤٨٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٨٧)، والبيهقي ٢/ ٢٨١.

٢٤٤ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ -وَصَحَّحَهُ-: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ» (١).

(١) ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولا يعرف لسعيد بن المسيب سماع من أنس. أخرجه: الترمذي (٥٨٩)، وأبو يعلى (٣٦٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٥٩٩١)، والبغوي (٧٣٥).

٢٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٨٦)، وعبد الرزاق (١٦٩٢)، وأحمد ٣/ ١٧٦، والبخاري ٢/ ٨٢ (١٢١٤)، ومسلم ٢/ ٧٦ (٥٥١) (٥٤)، وأبو يعلى (٢٨٥٣)، والبيهقي ٢/ ٢٩٢. بنفس اللفظ.

1 / 125