119

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٦٣، والبخاري ١/ ١٣٥ (٥٠٩)، ومسلم ٢/ ٥٧ (٥٠٥) (٢٥٩)، وأبو داود (٧٠٠)، وابن خزيمة (٨١٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٦٧.

٢٣٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٨٦، ومسلم ٢/ ٥٨ (٥٠٦) (٢٦٠)، وابن ماجه (٩٥٥)، وابن خزيمة (٨٠٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦٩)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٧٣)، والحاكم ١/ ٢٥١، والبيهقي ٢/ ٢٦٨. تنبيه: هذه العبارة ليست من حديث أبي سعيد الخدري، إنَّما هي من حديث ابن عمر، ثمَّ وجدتها بعد ذلك في حديث أبي سعيد عند النسائي في «الكبرى» (٨٣٥)، ولم يذكر أحد هذا اللفظ من حديث أبي سعيد، إنَّما ذكر في حديث ابن عمر كما مر.

٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ (١).

(١) ضعيف؛ لجهالة حريث، وكذلك الراوي عنه. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ٢٦٦. أخرجه: عبد الرزاق (٢٢٨٦)، والحميدي (٩٩٣)، وأحمد ٢/ ٢٤٩، وعبد بن حميد (١٤٣٦)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن خزيمة (٨١١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦١)، والبيهقي ٢/ ٢٧٠، والبغوي (٥٤١).

٢٣٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (١).

(١) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٩٧)، وأبو داود (٧١٩)، والطوسي في «مستخرجه» (٢٩٠)، والدارقطني ١/ ٣٦٨، والبيهقي ٢/ ١٧٨، والبغوي (٥٥٠).

1 / 123