قال -عليه السلام-: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن العلة التي توجب قبول مسند الراوي هي قائمة في مراسيله وهي العدالة والضبط بدليل أن من عد ما فيه أو أحدهما لم يقبل خبره إن وجدا فيه قبل خبره؛ لأن حكايته للإسناد جار مجرى المتن، وإن قبل الإسناد مضافا إلى الخبر قبل الخبر مفردا عن الإسناد؛ ولأن الصحابة كانت ترسل -بلا إنكار- من بعضهم على بعض فلولا جواز ذلك في الشرع لما فعلوه وهم معلمون لمن بعدهم؛ والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الصحابة -رضي الله عنهم اتفقوا على العمل بالمراسيل اتفاقهم على العمل بالمسانيد، ولأن الذي أوجب قبول الخبر مسندا يوجب قبوله مرسلا وهو العدالة [4أ-أ] والضبط ولأن الذي استدللنا به على قبول خبر الآحاد هو فعل الصحابة وهذا الدليل هو موجود في قبول مراسيل الراوي (1) انتهى ما أردت نقله من كلامه -عليه السلام- في هذا البحث.
قلت: [قلت : وقال ابن الإمام(2) في أثناء الكراس الخامس من بعد أول مقصد- بحث الخبر- في الغاية وشرحها على شرح قوله: ((والمختار قبول من غلب على الظن أنه لا يرسل إلا عن عدل لا غير؟)) ما لفظه وإن قلنا أنه -أي الإرسال- غير مقصور على قول التابعي فمرسلات الأئمة المعروفين بالأ مانة والحفظ كالهادي إلى الحق -عليه السلام- ومن في طبقتة من أئمة أهل البيت -عليهم السلام- وغيرهم مقبولة؛ وذلك لأن من ظاهر أحواله الثقة، والدين، والأمانة، يبعد أن يروي الأخبار الواردة في العبادات والأحكام الشرعية ممن لا يثق به من دون أن ينبه على ذلك ويدل عليه؛ لأن الغرض من روايتها الرجوع إليها، والعمل بموجبها (3). انتهى .
Shafi 25