97

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Bincike

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1984 م - 1362 ش - 1403

Nau'ikan

Fikihu Shia

قبضا على أن يكون القبض في نقل الضمان غيره في زوال المنع، وعليه لا يكون قولا آخر في ماهية القبض وحقيقته. ويقربه استبعاد كونه قولا في معنى القبض مرضيا عنده، بعد ما اختار قبله بلا فصل: ما نقلنا عنه إلا أنه - حينئذ - يمكن أن يقال عليه: كيف نفى البأس عنه مع أن التخلية إن كانت قبضا، فقد حصل المسوغ للبيع للاجماع المتقدم المحكي في (المختلف) وغيره، وإلا فلم يتحقق نقل الضمان بحكم النبوي المعروف:

(كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) بل رواية عقبة المتقدمة دالة بظاهرها على اعتبار النقل في رفع الضمان عن البائع، كما فهمه الأصحاب لا كفاية التخلية فيه، كما فهمه شيخنا المرتضى - قدس سره - في (المكاسب) وجعلها معارضا للنبوي وتكلف في وجه الجمع بينهما (1). ومنشأه قراءة (يقبض) بضم حرف المضارعة، لا بفتحها، وجعل فاعل (يخرج) راجعا إلى البائع دون المشتري.

القول الثامن - الاستقلال والاستيلاء عليه باليد وهو . المحكي عن الأردبيلي - رحمه الله - والسبزواري - رحمه الله - (2) و (المسالك) وإن <div>____________________

<div class="explanation"> التخلية مطلقا ولا بأس به في نقل الضمان، لا في زوال التحريم أو الكراهية عن البيع قبل القبض.،. " (1) حيث قال - كما في كتاب البيع، القول في أحكام القبض - ".. فيمكن حمل النبوي على ذكر ما هو مقارن غالبي للتخلية، واحتمل ورود الرواية مورد الغالب من ملازمة الاخراج للوصول إلى المشتري بقرينة ظاهر النبوي. ".

(2) قال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام في الفصل الثالث من أحكام العقود: " والأقوى الرجوع في ذلك (يعني القبض) إلى العرف حيث لم يثبت له حقيقة شرعية، قال في المسالك: العرف يدل على أن إقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البايع عنه وعدم مانع للمشتري من قبضه، وأما في المنقول فلا يتحقق</div>

Shafi 126