Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Bincike
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahrul Ulum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Bincike
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
وقد يتوهم النقض - أيضا - باستعارة العين المغصوبة من الغاصب، فإنهم حكموا بالضمان في بعض صور تلف العين.
وجملة صورها: هو أن يقال: إما أن يكون التلف في يد الغاصب المعير (1) أو في يد المستعير. وعلى التقديرين، فتارة مع جهل المستعير بالغصب، وأخرى - مع العلم به. وعلى التقادير، فإما أن تكون العارية مضمونة بالشرط، أو كانت من الذهب والفضة، أو لم تكن. وعلى التقادير كلها، فإما أن يرجع المالك على الغاصب المعير، أو على المستعير.
وأما أحكامها، فليعلم - أولا - أن للمالك الرجوع على أي منهما شاء من غير فرق بين كون العين متلفة أو تالفة في يد المستعير أو في يد المعير (2) لقاعدة تعاقب الأيدي (3). فإن رجع على المستعير بالعين وما استوفاه من المنفعة (4). رجع المستعير بهما (5) مع جهله بالغصب على المعير، إن <div>____________________
<div class="explanation"> فلست بمأذون، حتى يضر تخلفه.
وبالجملة: فإنه نظير من إذن لشخص بالتناول من طعامه أو الدخول في داره معتقدا كونه صديقا له، وكان في الواقع عدوا له بحيث لو كان عالما بذلك لما أذن له، فإن الظاهر جواز تناوله من ذلك الطعام أو دخوله في الدار، اعتمادا على الإذن الحاصل من المالك بالتناول منه أو الدخول فيه، فتأمل جيدا.</div>
Shafi 100
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,413