Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr Al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
هو العين وهو متحقق عند الضمان. نعم لو ضمن العين حين عدمها كان من ضمان ما لم يجب، ومقتضى الوجه المذكور هو الضمان مطلقا مع الخوف وعدمه دون التفصيل بينهما كما تقدم فتأمل (*) إلى غير ذلك من الموارد التي يستحق بالعمل له العوض المعين عليه إن كان من الجعالة، وإلا فأجرة المثل.
وجه التأمل أن ما ذكر إن تم فإنما يتم حيث ما يتحقق القبض ليدخل به المقبوض في العهدة وأما مع عدمه فلا ضمان إلا في خصوص المورد لدليله المخرج له عن القاعدة الموجب لقصر الحكم فيه على صورة الخوف اللهم إلا أن ينزل عبارة الأمر على القبض عنه ثم الالقاء بعده فيكون الالقاء عنه بعد القبض كذلك إلا أنه احتمال بعيد جدا " كاحتمال كونه من المعاوضة ببدله فيكون من قسم المعاوضات وإن خرج عن القواعد لدليله الخاص. (*) <div>____________________
<div class="explanation"> وكون استيفاء الأموال والأعمال بالأمر يقتضي وقوع ما استدعاه الآمر من المأمور في ملكه فلا حاجة إلى قصد ذلك. نعم يبقى شئ وهو أن المعاملة المذكورة بناء على كونها على اطلاقها من المعاوضات غالبا لم يتعين فيها العوض المضمون له عند المعاملة فتدخل بذلك في المعاملات الغررية المنهي عنها. ويمكن أن يقال: إن دليل النهي عن الغرر ليس من العمومات الأبية عن التخصيص، وبناء على تسالم الأصحاب على صحة المعاملة المذكورة وعدم استشكال أحد فيها من ناحية الغرر، يمكن تخصيص دليل النهي عن الغرر بالاجماع الثابت على صحتها - مطلقا " -.
هذا بناء على أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: هو النهي عن مطلق المعاملة الغررية - بيعا " كانت أم غيره - وأما بناء على كون الوارد عنه صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الغرر - كما يظهر ذلك من كثير ممن ذكر النبوي المذكور فالأمر - أوضح - فتدبر.</div>
Shafi 183
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,413