Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr Al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
إما بناء على أصالة اللزوم في الملك فظاهر لأن المتيقن من التراد الجائز معه الرجوع هو ما كان قبل النقل إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم في الملك امكان التراد بقول مطلقا، فالموضوع غير محرز، بل وكذا بناء على أصالة الجواز فيه لتحقق اللزوم بالنقل، فيستصحب وينقطع به استصحاب الجواز وليس إمكان التراد علة للحكم بالجواز حتى يدور الجواز مداره وجودا وعدم بل هو موضوع للحكم به وقد زال بعروض المنع الشرعي بالنقل، وأما بناء على الإباحة المطلقة فكذلك بناء على أن صحة ما يتوقف على الملك كالبيع مثلا يكشف عن سبق الملكية آنا ما، فينقطع الاستصحاب بامتناع التراد أيضا بل، لعله هنا أولى، لتبدل عنوان الإباحة الذي من المحتمل كونه مناطا لجواز الرجوع بعنوان الملكية التي لم يعلم تعلق جواز الرجوع به حتى يستصحب، وأما بناء على عدم الكشف عن سبق الملكية بل يقع البيع عن المالك المبيح، فإن قلنا بوقوعه فضوليا يتوقف على الإجازة منه فيجوز الرجوع لامكان التراد مع عدم الإجازة لعدم تحقق النقل المتوقف عليها، وإن قلنا بخروجه عن الفضولي لسبق الإذن منه ووقوع البيع له ورجوع العوض إليه غير أنه مباح التصرف للناقل كما تقدم جاز الرجوع للناقل على العين الباقية، وإلا لزم الجمع بين العوض وبدل المعوض الذي هو بمعنى الجمع بين العوضين وبعبارة أخرى: يلزم من البناء على كون العوض للمالك المبيح مباح التصرف للناقل كون العين الموجودة باقية على ملك مالكها مباحة التصرف لمن هي في يده، وإلا لزم الجمع بين العوضين، ومقتضى ذلك جواز رجوع كل منهما على الآخر أيضا.
هذا ولو عادت العين بفسخ ونحوه مع كون على الإباحة فلا رجوع مع سبق الملكية، بل هو أولى منه بناء على الملكية كما عرفت، نعم لو قلنا
Shafi 144
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,413