Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr Al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
الأول مقدم على الثاني بالذات لا بالزمان، أو ضعف منه القول بدخوله في الملك آنا ما، ثم ينعتق، جمعا بين ما دل من الأخبار على الملك وقاعدة " لا عتق إلا في ملك " وبين ما دل على الانعتاق قهرا وترتبه على نفس الشراء بإرادة المستقر من الثاني وغيره من الأول.
<div>____________________
<div class="explanation"> ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه، يجوز ذلك؟ قال عليه السلام: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال عليه السلام يرثه الفقراء المؤمنون لأنه إنما أشتري بمالهم. " فإنه عليه السلام نزل العبد المشترى من الزكاة المعتق بمنزلة العبد المعتق من مالكه في كون ولائه له.
ثم إن نية الزكاة من مشتري العبد بها هل هي عند دفع الثمن إلى البايع لأنه وقت صرف الزكاة في عتق العبد كما اختاره الفقيه الهمداني (قده) في مصباحه أو أنها مقارنة للعتق - كما عن الشهيد (قده) في المسالك - وقواه الشيخ في (الجواهر) قال (قده): " لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع ومن هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة ولذا كان ولاؤه لهم إلى قوله فيكون إيصاله إلى الفقراء يعتقه عنهم. " قال سيدنا الحجة المعاصر دام ظله في (المستمسك):
وما ذكره (قده) في محله لأن الشراء بالزكاة سواء كان بعد العزل والتعيين كما هو ظاهر مورد النص أم بالذمة بعنوان الولاية يوجب تبديل الزكاة بالعبد ومقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة وليس ذلك دفعا للزكاة ولا أداء لها كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون أداء لها، بل الأداء باخراجها عن يده، وذلك أنما يكون بالعتق في المقام فهو مورد النية</div>
Shafi 93
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,413