كما أن الرهن وثيقة على الدين الذي هو في ذمة الراهن، ومن آثاره كون المالك ممنوعا من التصرف في شئ من النصاب ما دام لم يؤد الفريضة، كما أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن قبل فكه من الرهانة، كما أن مقتضاه كون تلف النصاب بلا تفريط كلا أو بعضا إنما يكون من المالك، ولا يرد شئ منه على المستحق، كما أن تلف الرهن بلا تفريط إنما هو من الراهن، ولا ينقص شئ بسببه من دين المرتهن .
وكل ذلك خلاف ما هو المتسالم عليه في باب الزكاة.
أما كون فريضة الزكاة متعلقة بذمة المالك فلم ينقل عن أحد معين من أصحابنا، نعم عن ابن حمزة نسبته إلى بعض غير معين. بل المتسالم عليه بينهم أنها متعلقة بالعين - على اختلاف مشاربهم في نحو التعلق -.
وأما منع المالك من التصرف في النصاب قبل أداء الفريضة فإنه لا إشكال في جوازه فيما سوى مقدار الفريضة، مع العزم على الأداء من الباقي: ولعله مما لا خلاف فيه.
نعم مقتضى القول بالشركة الحقيقة توقفه على إذن الحاكم الشرعي.
وأما ورود التلف - كلا أو بعضا - على المالك فقط فهو مبني على تعلق الحق بالذمة لا بالعين. وأما بناء على تعلقه بالعين، فظاهر النص والفتوى: أن ما يتلف من النصاب بلا تفريط من المالك يرد على المستحق منه بنسبة حصته من النصاب. نعم من التفريط - ومنه تأخير دفعها وإيصالها إلى المستحق مع التمكن من ذلك - يضمن المالك حصة المستحق.
وبالجملة فالظاهر عدم كون حق الزكاة من قبيل حق الرهانة، كما أنه ليس من قبيل حق الفقير بالمال المنذور التصدق به عليه، إذ لا إشكال في أن المال المنذور التصدق به لا يجوز التصرف فيه بما ينافي الصدقة، ويتعين على الناذر التصدق به. ولا يجدي إبداله بمال آخر. ولا إشكال ولا
Shafi 44