Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Bincike
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahrul Ulum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Bincike
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
التكليف الصرف ومحض الوجوب على المالك نظير وجوب نفقة الأقارب وإنما هو من قبيل الوضع.
وعليه، فهل الحق المذكور إنما يتعلق بذمة المالك والعين الزكوية، مثلا ليست محقوقة به؟ ربما يحكى عن بعض الأصحاب ذلك، وينسب إلى بعض العامة وهو خلاف ظاهر آية الزكاة، وآية الخمس. بل خلاف صريح بعض الأخبار، وكلمات الأصحاب، والفروع المتسالم عليها عندهم فإنها صريحة بتعلق الفريضة بنفس العين.
وعليه، فهل الحق المذكور المجعول لأربابه من قبيل الملك في العين وأن الفقراء - مثلا - يملكون قسطا من مال المالك بنحو الشركة الحقيقة والكسر المشاع - كما نسب إلى ظاهر المشهور - أو من قبيل الكلي في المعين كما يظهر من بعض آخر - ولعل ذلك لما يظهر - من بعض الأخبار من قوله - عليه السلام - (.. فيما سقت السماء العشر) (1) و (في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال) (2) وقوله عليه السلام: (إن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال) وقول علي عليه الصلاة والسلام - كما في نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات -:
(فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له) (3)
Shafi 40
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,413