فما ذكره سيدنا الخال - قدس سره - حيث يقول: (منها - أي من الحقوق -: ما لا يجوز عليه شئ من ذلك فلا يسقط بالاسقاط ولا ينقل بالنواقل ولا ينتقل بالإرث كحق الأبوة وولاية الحاكم، وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار على جاره والمؤمن على أخيه فإنها حقوق لأربابها لا تسقط ولا تنتقل بوجه من الوجوه) انتهى.
قابل للمناقشة، إذ الحق الذي هو سلطنة ضعيفة على الشئ ومرتبة ناقصة من الملك بجميع أقسامه وأنحائه، قابل وصالح للاسقاط بمقتضى طبعه - كما حكي ذلك عن شيخنا الشهيد - قدس سره - وجعل ذلك هو الضابط في الفرق بين الحكم والحق.
وما أفاده سيدنا: من تنظير ما لا يسقط بالاسقاط بحق الأبوة وولاية الحاكم.. إلى آخر ما ذكره من الأمثلة.
غير واضح، فإن جملة ما ذكر من الأمثلة ليس من الحق بالمعنى المصطلح الذي هو مرتبة ناقصة من مراتب الملك وإنما هي من قبيل الأحكام - فإن ما مثل به من (حق الأبوة) إن كان مراده بحق الأبوة وجوب إطاعة الولد للأب وحرمة معصيته مما كان مستلزما لعقوقه وسخطه، فإنه ليس من قبيل ما نحن فيه من الحق الذي هو بمعنى الملكية الضعيفة، وإنما هو حكم شرعي الزامي على الولد بالنسبة إلى والديه ثبت بدليله الخاص - احتراما لهما وجزاء على احسانهما إليه، كما أنه لو كان المراد سلطنته على التصرف في مال ولده الصغير بما يحصل به حفظه عن التلف وما يرجع إلى مصلحته من البيع أو الشراء له بما له، ونحو ذلك، فإنه - أيضا - من الحكم الشرعي الثابت بدليله للأب فيما يرجع إلى مال الولد والترخيص في تصرفه فيه ونفوذه عليه، وليس من الحق الاصطلاحي المذكور لمن له الحق مما يعود فيه نفع لذي الحق.
Shafi 36