Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr Al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editsa
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Bugun
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
قلت: لا يخفى عليك مواقع النظر في ذلك:
أما ما ذكره في البيان: من الرد بالتداخل وعدم الفائدة، ففيه:
إن ذلك غير وارد على من لم يعمل بأخبار الآحاد كابن إدريس - رحمه الله - المفروض عنده خلو المقام عن الأخبار المخرجة للحكم عن الأصل. نعم، يرد ذلك على من يعمل بهذه الأخبار، ولو بمعونة جبر ما ضعف منها، ويقول - مع ذلك - باختصاصها بما كان في ملكه. ولكن لم نعثر على قائل منهم بذلك. على أن الفائدة كادت أن تكون معدومة في رؤوس الجبال وبطون الأودية، لعدم انفكاكها - غالبا - عن الموات الموجب لكونهما - حينئذ - للإمام عليه السلام والموجب بسبب الموت.
وأما ما وقع من (المختلف) في الجواب بالمنع من الأصل المزبور بأولوية الإمام (عليه السلام) بالمؤمنين من أنفسهم، ففيه: إن ذلك لا يدل على الملكية له (عليه السلام) وإن كان أولى بالتصرف فيه، فإنه أولى بالمؤمنين في التصرف في أملاكهم من أنفسهم. بل لم نجد لما ذكره من وجه المنع معنى محصلا.
اللهم إلا أن يريد به: إن الإمام عليه السلام ليس في مرتبة غيره من آحاد المسلمين حتى يتمسلك عليه بأصالة الإباحة عند الشك في امتيازه عمن سواه بالاختصاص.
وفيه: إن الحكم بالأولوية منبسط على المباحات والمملوكات - مطلقا - فلا ينافي التمسك بالأصل لتعيين أحد النوعين، وإن كان الحكم بها يعمهما ومنبسطا عليهما، فافهم.
وأما ما ذكره المحشي - رحمه الله - في الحاشية الجمالية: من احتمال أن تكون الجبال والأودية - دائما للحجة (عليه السلام) في زمانه.
ففيه: إنا ننقل الكلام معه إلى أول زمان شرع الأنفال المدعى نقلها
Shafi 295
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,413