الخلاف - ولكن ليس للمرتهن بالنسبة إلى الرهن من التصرف فيه، سوى استيفاء دينه منه ببيعه وأخذ مقدار حقه من ثمنه عند امتناع تحصيله من المديون. وكذا من له الخيار في عقد البيع - مثلا - فإنه - وإن كان ذا حق متعلق بالعقد وسلطنة عليه من حيث القدرة على فسخه وإقراره أو متعلق بالعين التي خرجت عن ملكه إلى ملك طرفه بالتسلط على إعادتها إلى ملكه بفسخ العقد، ومن هنا يمنع طرفه من التصرفات المنافية لحقه فيما انتقل إليه وملكه بالعقد - لكن حقه المجعول له لا يتجاوز التسلط على فسخ العقد أو اقراره، أو التسلط على استرجاع العين التي نقلها إلى طرفه إليه - بناء على تعلق حقه بنفس العين المنقولة إلى طرفه - وهكذا كل من له حق بالمعنى الأخص، فإن له شأنا من شؤون الملك. فإن من له حق الشفعة فيما باعه شريكه في شركته، له أخذ الشقص (1) وتملكه من مشتريه بما اشتراه من الثمن - قهرا عليه - ومن حجر على موات من الأرض، أو سبق إلى وقف على عنوان يشمله، فأشغله بنفسه أو بمتاعه، فماله من الحق هو اختصاصه به وعدم الحق لآخر في مزاحمته عليه، وإن كان ممن يشمله عنوان الموقوف عليه - بناء على ما هو المشهور من كون ذلك من قبيل الحقوق - وإن احتمل سيدنا المصنف بل قوى كون ذلك من قبيل الأحكام - على ما سبق من رسالته - فراجع ومثله حق الاختصاص فيما لم يكن متمولا من الأشياء كالخمرة القابلة للتخليل ، ونحو ذلك.
والحاصل: إن العلقة والإضافة الحاصلة بين المضاف والمضاف إليه إذا كانت تامة صالحة لأنحاء التقلبات تسمى ملكا. وإذا كانت ناقصة
Shafi 34