وليس إلا لما ذكرناه من كونه حكما لاحقا، وإلا فالأصل في الحقوق المالية أن تقضى، ودعوى الخروج عنه في المقام بالاجماع وأنه من الاجماع على خلاف القاعدة - كما صرح به شيخنا في (الجواهر) (1) ممنوعة جدا، إذ لا موجب للالتزام بكونه حقا، حتى نلتزم بالخروج عن القاعدة للاجماع.
وحينئذ، فلا تسقط بالاسقاط ولا تنقل بالنواقل. ومثلها نفقة المملوك، فإنها تجب على المالك للمواساة وسد الخلة - أيضا - مضافا إلى عدم إمكان فرض حق له عليه.
ومنها - الوصية التي هي عبارة عن إعطاء ولاية التصرف للوصي من الموصي في ثلث ماله بعد الموت. فهي من الحقوق، لأنها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصي بأدلة الوصية، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف إليه، فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه.
Shafi 31