187

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Bincike

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1984 م - 1362 ش - 1403

Nau'ikan

Fikihu Shia

وإن سار الإمام عليه السلام فيها بالخراج أيام خلافته الظاهرة بسيرة من تقدم عليه من الخلفاء الثلاثة، لعدم تمكنه من التغيير والتبديل، سيما في مثل هذا الحكم، بدعواه اختصاص ارتفاع هذه الأراضي بنفسه دون غيره من المسلمين.

ويناسبه أخبار تحليل الخراج لشيعتهم (1)، المشعر بكونه مختصا بهم من غير حاجة إلى تكلف التوجيه لإباحة حصة قبيلتهم، فتكون هذه الأراضي بحكم المفتوحة عنوة، كما حكاه النراقي في (مستنده) - بعد أن اختاره عن بعض، بل عن صريح الأكثر - (2).

لكن - مع ذلك - الأقوى كونها من المفتوحة عنوة، موضوعا لا حكما - لأن الظاهر تحقق الإذن منهم، ويكشف عنه إخبارهم لها بكونها للمسلمين في تلك الأخبار المتقدمة - بعد تقييدها بما دل على اعتبار <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كخبر عمر بن يزيد المتقدم - آنفا - وبهذا المضمون أخبار كثرة - في تحليل ما كان لهم عليهم السلام - فهو لشيعتهم. راجع عنها: كتاب الخمس من (مستند الشيعة للنراقي ج‍ 2) المقصد الثالث في قسمة الخمس، المسألة الثالثة.

(2) مراده: إن أخبار تحليل الأئمة عليهم السلام الخراج لشيعتهم المشعر بكون الخراج من مختصاتهم ولا يشاركهم فيه غيرهم، تناسب ما ذكرناه من اشتراط كون الاغتنام بإذن الإمام في كون الغنيمة في المنقول بعد اخراج الخمس للمقاتلين وفي غير المنقول منها بعد اخراجه للمسلمين، وأما في صورة عدم الإذن منه عليه السلام فالكل له وهو من الأنفال. وعليه فلا حاجة إلى تكلف توجيه تحليل الأئمة عليهم السلام حصة قبيلتهم من الأسهم الثلاثة التي هي للهاشميين وهو نصف الخمس بأن زيادتهم للإمام عليه السلام ونقصهم عليه وإن لم يكن فيه استبعاد، ولكن ما ذكرناه من كون ذلك من الأنفال المختص بهم عليهم السلام أقرب.</div>

Shafi 227