174

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Bincike

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1984 م - 1362 ش - 1403

Nau'ikan

Fikihu Shia

اختصاص ارتفاعها بهم لكونه يصرف في مصالحهم - كما في المستند - تبعا للمحكي عن بعض فيه - ولعله ظاهر (الكفاية) - أيضا - بدعوى منع ظهور اللام والإضافة في الملكية، لصدق الإضافة بأدنى الملابسة، وكون الاختصاص أحد معاني اللام، مضافا إلى أن الملكية لا يمكن أن تكون لغير المعين، لأنها من الصفات اللازم قيامها بالذات المفقودة في الكلي قبل تشخصه في الخارج، ولذا يحمل (1) عليها في باب الدعاوى والأقارير والمجاز خير من الاشتراك، أو المنصرف إليها عند الاطلاق، بناء على أنها حقيقة في مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين جهاته: من الملكية أو الاستحقاق أو الاختصاص الخاص، لأنها المنسبق إلى الذهن من سائر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا من كلام المصنف - قدس سره - لبيان أن اللام في قوله - عليه السلام - في صحيحة الحلبي هو لجميع المسلمين، وإن الإضافة في قوله - عليه السلام - في صحيحة صفوان وهي أرض المسلمين، وما كان من قبيلهما من الروايات ظاهرهما كون ذلك لهم على جهة الملكية لا على وجه الاختصاص من حيث اختصاص ارتفاعها بهم - كما في المستند وظاهر الكفاية - فإنه لولا الظهور في الملك لما حملنا عليه في الدعاوى والأقارير على ما هو المتسالم عليه. ودعوى صدق الإضافة بأدنى الملابسة وكون الاختصاص أحد معاني اللام لا ينافي ظهورهما في الملكية لامكان كون ذلك على وجه المجاز فإنه خير من الاشتراك، ولو قلنا بأن اللام حقيقة في مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين الملكية والاستحقاق والاختصاص الخاص، فلا ينبغي الريب في أن المنسبق إلى الذهن والمنصرف إليه من الجهات هو الملكية ومقتضاه الحمل عليها عند الاطلاق، وكفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة غاية مقتضاها امكان إرادة الأدنى منها لا ايجاب الحمل عليها، وعلى كل فاللام والإضافة ظاهران في الملكية سواء كان المنشأ هو الوضع أو الاطلاق والانصراف هذا حاصل مراد سيدنا - قدس سره - وإن كان في العبارة نحو من الغموض.</div>

Shafi 214