163

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Bincike

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1984 م - 1362 ش - 1403

Nau'ikan

Fikihu Shia

وعدم استقراره عليه وضمانه على من لا خيار له لأنه قد استقر العقد عليه كما صرح به في (السرائر) حيث قال: (وكل من كان له الخيار فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار، لأنه قد استقر العقد عليه ولزم والذي له الخيار ما استقر عليه العقد ولا لزمه، فإن كان الخيار للبائع دون المشتري وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده، كان هلاكه من مال المشتري دون مال البائع، لأن العقد استقر عليه ولزم من جهته..) (1) انتهى.

وهو مناط مستفاد مما هو بحكم التعليل في قوله (حتى ينقضي الشرط <div>____________________

<div class="explanation"> شاملة للثمن أيضا، فلو نوقش في دعوى تنقيح المناط، وكونه ظنيا لا قطعيا، فاستصحاب ضمان المشتري للثمن الثابت بالنسبة إليه قبل القبض ببدله المسمى في العقد إلى ما بعد قبض البائع له في مدة خياره المجعول له بالشرط، يكون من قبيل استصحاب حكم الخاص الحاكم على عموم العام - كما يظهر بالتأمل -.

وأما التعدي عن مورد الروايات إلى خيار المجلس الثابت لأحد المتعاقدين فالكلام فيه هو الكلام في سابقه من التعدي بالنسبة إلى الثمن، فإنه، وإن لم يكن الخيار فيه محدودا بزمان كخيار الحيوان، والشرط، ولكن حيث حدد بالافتراق فهو بمنزلة التحديد بالزمان.

والحاصل، أن التعدي إلى الخيارات الثلاثة: خيار الغبن، وخيار العيب، وخيار تخلف الوصف المشروط في العقد، مشكل غاية الاشكال لا سيما بناء على المشهور من كون ظهور العيب والغبن والتخلف سببا للخيار لا كاشفا عن ثبوت الخيار من حين العقد، بل لا وجه له على هذا المعنى كما لا يخفى.

(1) السرائر لابن إدريس - كتاب البيوع، باب الشرط في العقود.</div>

Shafi 202