Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Bincike
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1984 م - 1362 ش - 1403
Nau'ikan
لوجوب إلغاء أحد السببين المتضادين في الأثر عند اجتماعهما عن السببية، فإن التلف أثره انفساخ العقد وحله الموجب لضمانه بالمسمى، والاتلاف أثره الضمان بالمثل أو القيمة، وهو مبني على بقاء العقد ولزومه فأما أن لا يكون التلف المسبب عن الاتلاف سببا للضمان بالمسمى أو لا يكون الاتلاف المسبب بالكسر للتلف سببا للضمان بالمثل والقيمة.
والتعليل له - أيضا - بعد انصراف الدليل إلى التلف بنفسه بتعذر التسليم الموجب للخيار بين الفسخ فيرجع عليه بالمسمى، والقبول فيرجع ببدله الواقعي.
عليل لأن التعذر المسبب عن التلف لم يثبت سببيته للخيار، وإن قلنا به في بيع الضال ونحوه. وخبر الضرار يدفعه ما وضعه الشارع من الضمان بالبدل الواقعي لمن أتلف مال غيره.
ويجري ما ذكرنا - هنا - من الأقوال الثلاثة ومستندها حرفا بحرف <div>____________________
<div class="explanation"> للغاصب، قدمه إليه تبرعا وضيافة فلم لم يلتزم في باب البيع بما التزم به في الغصب مع كون الملاك واحدا، فكما لم يكن أكل المالك لطعامه المغصوب في ظرف جهله أداء له، فينبغي أن يكون كذلك في قبض المبيع فإن الأداء والقبض مرجعهما إلى وصول المال إلى مالكه لا بما هو هو بل بما هو مال له.
وعلى كل فالأظهر فيما نحن فيه تخيير المشتري بين فسخ المعاوضة واسترجاع عوضه وذهاب المبيع من مال البايع، وبين امضائها وتغريم البايع بالمثل أو القيمة.
وفي الصورة الثالثة يتخير المنقول إليه بين فسخ المعاوضة والرجوع بالعوض على الناقل فيرجع الناقل ببدل العين الواقعي على من أتلفها وبين امضائها والرجوع على المتلف بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة.</div>
Shafi 176