26

Buriyar Irba

بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة

Bincike

طلال بن جميل الرفاعي (أستاذ مشارك النظم الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة أم القرى)

Mai Buga Littafi

معهد البحوث العلمية - مركز احياء التراث الاسلامي - جامعة أم القرى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني ما يتعلق (بحقوق الآدميين) وهو نوعان أيضًا: أحدهما عام كالبلد إذا تعطل شربه، أو انهدم سوره، أو جامعه، أو طُرقُه المحتاجون إليها، فإن كان في بيت المال، مال عمر ذلك منه، وإن لم يكن فيه مال أمر أهل الأمكنة أن يخرج كل واحد ما يسهل عليه وتطيب به نفسه لإصلاح ذلك. النوع الثاني: خاص كمطل المدين الموسر، فالمحتسب يأمره بالأداء إذا استعدى وليس له الضرب والحبس. الأمر الثالث الحقوق المشتركة كأمر الأولياء بانكاح الأكفاء، وإلزام النساء العدد وأحكامها وأخذ السادة بحقوق الأرقاء، وأصحاب البهائم يتعهدها وأن (لا) يستعملوها فيما لا تطيق، ومن المنكرات تغيير هيئة العبادة كالجهر في الصلاة السرية، والإسرار في الصلاة

1 / 77