252

Takalmin Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Nau'ikan

Fikihu

وبائعه أدنى وما القبض حصلا وما ادعى من يشتري ثمنا له

ث

فمعتبر في أخذها قول بائع ... وإلا فمن يشري فما ذا لدى الملا

ث

ونملي بحط عن شفيع لحطه ... له بعض أثمان ولو كله فلا

وإن زاد من يشريه يسقط وإن شرى ... بعرض فقوم أو عقار كذا افعلا

63ظ/ وما بيع بالمثلي خذها بمثله ... كبيع بموزون وما كيل فاعقلا

ثز

وبالصبر أمليناه بيع مؤجلا ... أو أخذ بما حلت فما أجل اعملا

وقيمة خنزير ومثل لخمرهم ... إذا كان ذمي شفيعا لتجعلا

ولو كان ذو أخذ لداره مسلما ... ومن يشر ذميا فبالقيمة أرسلا

Shafi 252