251

Takalmin Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Nau'ikan

Fikihu

ولا يأخذن نقضا ويأخذ شفيعها ... ثمار النخل كان بالأرض مرسلا فلو جذها المبتاع في غير حادث ... لديه ففيه حصة التمر زحلا

س ... م

وإن ينهدم علو وقد بيع سفله ... فلم يجعل العالي شفيعا وقد حلا

س ... م

وإن هدما من قبل أخذه شفعة ... يراها الذي سفل فقال ليشملا

فصل : في الاختلاف وما يأخذ به المشفوع

ولو قال من يشري شريت بناءه ... وأرضا له بالصفقتين مفصلا

وقال شفيع بل شريت بصفقة ... فرجح قول للشفيع وفضلا

س ... م

فإن برهنا فيه وما أرخا به ... يرجح من يشريه لا ذاك قد حلا

س

وفي ثمن خلفا فقول لمشتر ... فبرهان من يشري يقدم معقلا

Shafi 251