174

Takalmin Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Nau'ikan

Fikihu

ولو رضي زيد لا مرد لخالد ... إذا اشترياه بالخيار ليمل لا فصل : في خيار الرؤية

ونملي شرا ما لم تشاهده جائزا ... بلا وصفه ثم الخيار به أرسلا

وفي بيعه ليس الخيار بعامل ... وما كان للأعمى الخيار محصلا

إذا حصل العرفان من باق حسه ... ووصف عقار في شراه فمثلا

سمث

Shafi 174