وإن عاب أو يتوي المبيع فقد نرى ... به ثمنا لا قيمة فلنحصلا وحسبك مخ (¬1) كي يكون مفصلا
وقد قيل في هذا الخيار كزق جف
ح ... عك
42ظ/ لمن يدعيه القول لا قول من نفى ... ولم نجل إرثا في الخيار محصلا
وتم بموت أو مضي لمدة ... وإن لم يجزه ذو الخيار تعقلا
ومهما اشترى عبدا بشرط كتابة ... فلم يكن فابتع بالجميع أو أزحلا
سث
وممن له ذاك الإجازة جاهلا ... بها آخر والفسخ يملي به الملا
سمث
Shafi 173