Bayan Wa Tabyin
كتاب البيان والتبيين
Nau'ikan
Ilmin Alkur’ani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bayan Wa Tabyin
Ibn Abi Najm Sacdi d. 647 AHكتاب البيان والتبيين
Nau'ikan
زوال مثل الحكم الثابت أولا بدليل شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه) والمنسوخ هو : ( الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يرد عليه النسخ ) وهذه الحدود جامعة شاملة تطرد وتنعكس وقد كثر الاختلاف في هذه الحدود وهذا هو اختيار المنصور بالله (عليه السلام) 0
(مسألة) ذهب الأكثر إلى جواز نسخ الشرائع وأنكرت اليهود ذلك وشرذمة من أهل الإسلام(1)
لنا أن الشرائع مصالح والمصالح يجوز اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة والمكلفين ، وقد أجمعوا معنا أن قبلة إبراهيم عليه السلام كانت الكعبة ثم نسخ ذلك في شريعة موسى[ عليه السلام ] فصارت القبلة إلى بيت المقدس وإذا جاز النسخ في شريعة إبراهيم جاز في شريعة موسى وقد صحت نبوة محمد صلى الله عليه وآله [ وسلم ] بما لا سبيل إلى دفعه من المعجزات وقد علمنا ضرورة من شرعه أن دينه نسخ كل دين
Shafi 4