10

(مسألة)ونسخ السنة بالكتاب جائز خلافا لبعض أصحاب الشافعي

مثل ما روي عن علي (عليه السلام) ( نسخ الكتاب المسح على الخفين ) (1)

واستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب

(مسألة) ولا يجوز النسخ بالقياس ولا نسخه ، ولا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به عند أئمتنا عليهم السلام ، ولا نسخ الكتاب ولا السنة المعلومة بأخبار الآحاد لأن جميع ذلك عدول من الأعلى إلى الأدنى كالعدول من العلم إلى الظن وستأتي أمثلة ذلك مستوفاة إن شاء الله تعالى

( فصل )

في الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا

اعلم أن الذي يعرف به ذلك لا يعدو أحد وجهين :

إما أن يكون الثاني منبيا على نسخ الأول لفظا أو يقتضي ذلك من جهة المعنى فأما ما يقتضيه اللفظ فنحو: أن يرد الخطاب بأن الثاني قد نسخ الأول وذلك مثل

Shafi 10