ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يوتر ثم ينام، ثم يقوم للصلاة، فقالت طائفة: يصلي الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام بركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، هذا قول إسحاق بن راهويه. وممن روينا عنه شفع وتره عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وابن سيرين، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود. وقال إسحاق: إذا نقض وتره أو فرق في آخر صلاة، وقال ابن عمر: إنما هو شيء فعله برأي لا أرويه عن أحد، وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: أما أنا فأنام عن وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح، وروينا هذا المذهب عن عمار بن ياسر وعامر بن عمر وعائشة، وروي عن سعيد وابن عباس هذا القول، وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو مخلد ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق على نحو ما حكي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ومن قال بمثل قوله، ومنه إذا أوتر بعد العشاء الآخرة أول الليل تم وتره ولو قام آخر الليل لصلاة النفل، ويصلي ما أدرك وما شاء بعد الوتر قبل النوم أو بعد النوم شفعا أكثر ما قيل في صلاة النفل، إنه شفع في الليل أو النهار، وقد روي عن جابر بن زيد أنه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة ، فقرأ فيها {مدهامتان}، ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم فيها إلى الصبح، معناه لا يقطع الوتر صلاة النافلة قبل /11/ النوم ولا بعد النوم.
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة بعد الوتر، فكان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر. قال الأوزاعي: إن شاء ركعهما. وقال أحمد بن حنبل: لا أفعله، وإن فعله إنسان حسن، وأرجو أن لا يضيق عليه. قال أبو بكر: إلا أن بالأصول بالثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين وهو جالس بعد الوتر.
Shafi 44