وقال سعيد بن أبي العاص: ثلاث أحب إلي من خمس. وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر بسبع أو بخمس، والثلاث وتر، وروي عن أبي موسى الأشعري قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها. كان سفيان الثوري يقول:الوتر ثلاث أو خمس أو سبع وتسع وإحدى عشرة، وكان إسحاق يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت بثلاث، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في آخرهن إذا فرغت, وإن أوترت بإحدى عشرة سلم في كل ركعتين ثم أفرد الوتر بركعة. وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس فيها شيء كأنها العشاء الآخرة يوتر بركعة، فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان وسعد بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس: أصاب، يعني معاوية، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وأبو حشمة وأبو أيوب، وعلى هذا مذهب الشافعي، وكان مالك يكره ذلك.
/7/ قال أبو بكر: أحب أن يصلي المرء بما شاء قضى له من الليل بركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس فيها شيء فهو جائز.
Shafi 39