وقد اختلفت أفعال الأولين في هذا الباب، فكان أبو بكر الصديق يوتر أول الليل، وأوتر عثمان بن عفان قبل أن ينام، وفعل ذلك عامر بن عمير لما أسن، وروي ذلك عن نافع بن جريج، وكان عمر بن الخطاب ينام على شفع ويوتر آخر الليل، وكان علي بن أبي طالب وعيد الله بن مسعود يوتران آخر الليل، واستحب ذلك مالك بن أنس وأصحاب الرأي وسفان الثوري، وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة". وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: الوتر ركعة. وممن روينا عنه أنه قال: الوتر ركعتان عثمان بن عفان وسعيد بن مالك وزيد بن ثابت /6/ وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وأبو موسى الأشعري وابن الزبير وعائشة أم المؤمنين، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينكر ذلك منهم أحد، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، وقال أبو ثور: يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة. وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري: أعجب إلى ثلاث، وأنا أحب الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة. قال أيوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عباس: إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء.
Shafi 38