281

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو بكر: وروينا عن علي بن أبي طالب وعن عمر وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وبه قال مالك وسفيان الثوري والأزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم، وروينا عن الحسن أنه كما قال هؤلاء، وروينا عنه أنه قال عليه القضاء.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك فكان ابن عمر وعلقمة والزهري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي يقولون عليه القضاء وليس عليه كفارة، وروينا عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم.

وقال عطاء بن أبي رباح وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة، وقال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر فيمن ذرعه القيء أنه أكثر القول لا شيء عليه، ولا يبين لي معنى يوجب عليه البدل ولو رجع عليه شيء من القيء إذا كان لم يستق، ولعله إن رجع عليه شيء فأرجو أن فيه اختلافا من قولهم ولا يعجبني ذلك، وأما من تقيأ فمعي أنه يختلف فيه من قولهم.

/267/فقال من قال: عليه بدل يومه. وقال من قال: لا بدل عليه، وكذلك يعجبني، وأما الكفارة فلا أعلمها عليه إلا أن يرد شيئا من فيه عامدا فإنه قد قيل في معاني قولهم إنه إذا تقيأ ثم رد شيئا من فيه عامدا فعليه الكفارة، وإن غلبه القيء فرجع عليه وقد تقيأ فإنما عليه بدل يومه، ومنه مضغ العلك للصائم.

Shafi 106