/263/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن المحتقن في ذكره فلا شيء عليه لأنه ليس مجرى الطعام، ولا يلج منه إلى الجوف شيء بمعنى الطعام الممنوع عنه الصائم، وكذلك احتقان المرأة في قبلها، وأما المحتقن في دبره فإذا بلغت الحقنة في موضع لا يمكن يدرك إخراجها إلا لمعنى خروج الغائط أو ما أشبه وصار في معاني الجوف فمعي في معنى قول أصحابنا أن عليه بدل يومه، وفي بعض قولهم بدل ما مضى من صومه، ولا أعلم في ذلك كفارة. [بيان، 20/263.].
فيما يفطر الصائم وما لا يفطر وغير ذلك
قال أبو بكر: لم يختلف أهل العلم أن الله جل كره حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب، وأجمع أهل العلم على أن من استقاء في نهار الصوم عليه القضاء، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب الكفارة على من جامع في نهار الصوم من شهر رمضان عامدا.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر إلا في قوله من استقاء، فإن كان يعني معنى يقي القيء فلا يخرج في معنى قولهم أنه يتفق على فساد صومه بل هو مما يختلف فيه إذا تقيأ فلم يرجع عليه من فيه شيء.
فقال من قال: عليه بدل يومه. وقال من قال: لا بدل عليه، وأصح المعنى عندي في قولهم أنه لا بدل عليه لأن القيء يخرج ولا يدخل، وأما إن تقيأ فقاء فرجع عليه من فيه شيء على معنى الغلبة برجعته عليه وقد كان في الأصل تقيأ فمعي أنه /266/عليه بدل يومه، ولا أعلم في ذلك اختلافا لأن ذلك من فعله الذي عرض لنفسه فيه، وإن انزعه القيء فرجع عليه من فيه شيء مغلوبا على ذلك فلا بدل عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا وإن كان بمعنى الاستقاء غير هذا فالله أعلم، ومنه ذكر من ذرعه القيء أو استقاء عامدا.
Shafi 105