251

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأسير إذا عمي عليه عدة الشهور وكان في أرض الشرك حيث لا يجد دلالة على معرفة هلال شهر رمضان أن عليه التحري لشهر رمضان وصومه على معنى التحري له، وليس له إهماله، فإن تحرى وصام شهرا على أنه شهر رمضان في التحري ثم صح معه أنه شهر رمضان فلا أعلم في ذلك اختلافا إلا أنه قد تم صومه. وإن صح معه أنه فاته شهر رمضان وإنما صام بعده على أنه هو. ففي بعض القول: إنه يجزيه لأنه قد صام ما يلزمه من البدل ولا يقدر عليه أن يصومه بعينه على حال.

وقال من قال: عليه البدل لأنه لم يعتقده هو بعينه ولم يصمه على وجهه فعليه البدل. في معنى الاعتقاد لصحة ذلك إذا علمه، ولا يشبه عندي في قولهم إنه يجزيه إذا وافق ذلك قبل رمضان، ولا يشبه ذلك في قولهم إنه يجزيه معنى القبلة، وأما خطأ عرفة فلا أعرف ما عنى بذلك، وأما خطأ القبلة وقد تحرى بخطأ القبلة فأخطأها، فذلك موضع فرضه الذي أوجب الله عليه التأدية له عند حضور الصلاة، وهذا غير اليوم الذي خاطبه الله به، وقد أثبت الله عليه عدم الصوم له من مرض أو سفر عدة /43/من أيام أخر ليس كذلك في الصلاة في الكتاب والسنة لأن من أعدم أداها بوجه كانت عليه، وأما عرفة فلو أخطأها مخطئ فوقف في غير عرفة لكان يخرج عندي في قول أصحابنا لأنه لا حج له، ولو أراد عرفة في قصده لم يكن ينفعه ذلك في معاني قول أصحابنا والله أعلم.

وإن كان أراد وقف بعرفة في غير يوم عرفة على معنى غير معنى الصواب فيه، ويعجبني لهذا الذي غمي عليه عدة الشهر أن يتحرى صوم هذا الشهر الذي يقصد إليه على أنه من صيام شهر رمضان، فإن كان هو وإلا كان صائما عما يلزمه من بدله، فإن فعل ذلك فوافقه هو أو قد فته فلا يبين لي في ذلك اختلاف إلا أنه قد أجزاه يخرج في معاني قول أصحابنا، ولا يعجبني له تحري الشهر على القطع لأن هذا يشبه الغيب [20/43].

ذكر أحداث الصوم

Shafi 76