206

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

ومنه: واختلف مالك والشافعي في الرجلين يخلطان ماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة، فقال مالك: يزكيان زكاة الخلط، وكان الشافعي يقول: لا يكونان خليطين حتى يحول حول منذ يوم اختلطا، واختلفوا في الرجلين يكونان أحدهما مكاتب أو صبي أو معتوه، والآخر حر بالغ عاقل. فقال الشافعي: لا يكون زكاة الخلطاء، إلا أن يكونا مسلمين، فإن خلطا نصرانيا أو مكاتبا صدق صدقة المفرد. وفي قول أبي ثور إذا خالطا المكاتب وجبت فيه الزكاة، وحكي عن الكوفي أنه قال لا شيء.

Shafi 31