205

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

/150/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في أكثر معاني قول أصحابنا: أنه لا يكون الخليطان في ثبوت الصدقة إلا ما جمعه الماء والمرعى والحلب، وقال من قال: ما جمعه الماء والحلب، وإن اختلف المرعى، وقال من قال: بالحلب. فإذا جمعه الحلب فقد اجتمع. وأكثر قولهم إنه إذا لم يجمعه فليس بمجتمع، ولا أعلم من قولهم إنه يكون مجتمعا بأقل من الماء والمرعى، ولا أعلم بأحدهما دون صاحبه اجتمعا، وفي بعض قولهم: أنه لا يكون مجتمعا إلا بالمشاع على ما حكي عن بعض من حكى، وإذا ثبت المعنى ولزوم الترادد من الخليطين عن واجب الصدقة، إذا أخذت ثبت معنا ما قال: إنها شبهة العقلة ممن قال به لا يكون الاجتماع إلا بالمشاع؛ لأنه لو كان الترداد إنما هو بين الشريكين في المال بالمشاع، كانت الزكاة حيثما أخذت كان من رأس المال، ولم يكن بينهما مراددة ولا ضمان لأحدهما على الآخر.

مسألة: واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية، وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفردا غير خليط وجبت فيه الزكاة، فقالت طائفة: لا زكاة عليهما، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأبي ثور وأهل العراق، وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة، وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال أبو بكر: الأول أصح.

قال أبو سعيد: معي أنه يشبه معاني ما حكاه من معنى القولين جميعا، وأكثر ما عندي أنه قيل: إن المشاع من الماشية فيها الصدقة، وإنما عندي إنه قيل: إنه لو كان لأحدهما أربع من الإبل والبقر بينهما جميعا واحدة، فقال من قال: في هذا عليهما الصدقة ويترادان، وقال من /151/قال: لا زكاة في مثل هذا، وإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا لم يبعد في المشاع كله أن لا يكون لا زكاة فيه.

Shafi 30