قال أبو سعيد: معنا أنه إذا فات وقت صلاة الفجر فقد صار كله بدلا، فإذا كان عن عذر فأولى الأمر في ظاهر الحكم والمعنى أن يبدأ بما كان يبدأ به في الوقت، وهما الركعتان قبل الفريضة، وإن صلى الفريضة ثم ركع الركعتين كان ذلك جائزا؛ لأنه بدل كله، ولأنه لو صلى الفريضة كلها في وقتها في معنى الاختيار ولم يصل الركعتين يخرج في معنى الاتفاق أنه قد صلى، ولا يؤمر بذلك في الوقت ولا بعد الوقت، ويؤمر معنا أن يركع ركعتي الفجر، ثم يصلي الفريضة عند الفوت وفي وقت الصلاة، إلا أن يخاف فوت الفريضة، فإنه يخرج عندي بمعنى الاتفاق أنه يصلي الفريضة في وقتها، ولا يشتغل عنهما بالركعتين قبلها إذا خاف فوتها بذلك. [بيان، 14/30]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في السجدة تكون آخر السورة؟ قال أبو مسعود يقول: إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خيثم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، وقال الشافعي وإبراهيم النخعي: يجزيه أن يركع بها، وكذلك قال علقمة والأسودين زيد ومشروق وعمر بن بن حبيل. واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؟ فقال قتادة ومالك بن أنس وإسحاق: لا يأتمون بها، وهو على مذهب الشافعي، وقال إبراهيم النخعي: هي إمامك.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا كان آخر قراءة السجدة في الصلاة أنه يسجد في الصلاة، ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود، ولا يخرج أن الركوع يجزي عن السجود، ولكن يخرج عندي في قولهم: إنه يسجد ويقوم من السجود إلى الركوع. فقال من قال: يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود، وقال من قال: لابد من القراءة؛ لأن هذا فعل فيقرأ ولو آية، ثم يركع ركوع الصلاة، ويمضي على الصلاة. [بيان، 14/42]
Shafi 50