جماع صلاة التطوع قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، واختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر من فاتته؟ فقالت طائفة: يركعهما بعد طلوع الفجر، هذا قول عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن أبي جريج، وفيه قول ثان وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد، وقال مالك بن أنس: إن شاء قضاهما صبحا إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما ولا يقضيهما بعد الزوال. وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس: الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فاستحسن ذلك أبو ثور وأصحاب الرأي، إن أراد قضاهما إذا ارتفعت الشمس.
قال أبو بكر: يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه من ترك ركعتي الفجر بمعنى عذر أو سبب من الأسباب حتى صلى الفجر أنه لا يصليهما حتى تطلع الشمس، ثم يصليهما بعد طلوع الشمس، ووقتهما في ذلك اليوم إلى زوال الشمس، وهذا فيما يستحب، وإن أخرهما بعد ذلك فلا بأس . ويخرج في قولهم: إن له أن يبدلهما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر من قابل، ولم أعلم اختلافا من قولهم في هذا، وقالوا لا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، ولا أعلم لهم في /30/ هذا معنى يبين لي منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، إذا جاز في غير ذلك اليوم أو بعد العصر، والله أعلم.
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأراد قضاء ركعتي الفجر؟ فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة، وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس. وقال النعمان: إن صلى صلاة الصبح ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب. قال أبو بكر: يبدأهما ثم يصلي الصبح للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح.
Shafi 49