قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الوتر سنة لازمة لا يجوز تركها، ولا تجوز صلاتها، إلا بمعنى ما تجوز صلاة الفريضة، ويلزم فيها ما يلزم في الفريضة، وقد قال من قال منهم: إنها فريضة، ولا أعلم بينهم اختلافا أنه لا تجوز الصلاة راكبا لمن قدر على النزول ولم يكن له عذر يوجب له معنى الركوب من خوف أو معنى من المعاني، وكذلك لا يجوز في الوتر معي، ولا تخيير فيه، ولا يجوز التخيير فيه بين القيام والقعود إذا أمكن المصلي الصلاة قائما، ولا راكبا إذا أمكنه نازلا لا في شيء من الفرائض ولا في السنن الثابتة اللازمة. [بيان، 14/12] من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" واختلفوا فيه، فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة، وروينا عن ابن عمر أنه كان يمر على الصلاة بعد الإقامة، وقال ابن عمر: فعل ذلك أي صلى الصبح أربعا، وكره ذلك سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وفيه قول ثان: وهو إباحة أن يصليها والإمام يصلي، روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، دخل المسجد والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى، وهذا مذهب مسروق ومكحول والحسن البصري ومجاهد وحماد بن سليمان، وقال مالك: إن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل، إن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إن تركعهما في ناحية المسجد ما طمعت أنك مدرك للركعة الأخيرة، /25/ وإن خشيت من الأخيرة فادخل مع الناس. وقال النعمان: يجزيه قول الأوزاعي.
Shafi 47