قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق إن الوتر ركعة أو ثلاث، فيقرأ فيه فاتحة الكتاب في جميع الركعات وما تيسر من القرآن، وليس بأشد من الفرائض، وجاء فيها المرسل من القراءة، إلا أنه قد يروى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حسن، وقد يفعل ذلك، ويرويه بعض أصحابنا فيقرأ في الركعة /12/ الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب وب {سبح اسم ربك الأعلى}، والثانية: {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثالثة: بآية الكرسي و{قل هو الله أحد}. وثابت القول أن ليس في ذلك تأكيد في شيء من القراءة، ولا ممنوع شيئا من القراءة إلى غيره.
ومنه قال أبو بكر: ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوتر على الراحلة، وقال بظاهر هذا لحديث عن ابن عمر وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل أبي ثور، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض، وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يوتر على راحلته، فالوتر بالأرض أحب إلي، وحكي عن النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابة.
Shafi 46