الجزء 7 من كتاب الإشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الكيمخت، فقال من قال: يوقف على الجواب فيه. وقال أحمد هو ميتة ولا يصلى فيه. وقال قائل: هو يختلف منه ما هو ميتة ومنه ما هو جلود يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئا رجع أمره ولم يحرم بيعه ولا شراؤه. قال أبو بكر: إذا كان الأمر كما ذكره هذا القائل واحتمل الكميخت ما قال لم يجز بيعه، والورع الوقوف عن المشكلات في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اليسيرة، معنى أنه إذا أراد التمس البينة لدينه وعرضه- ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه.
Shafi 233