The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
Editsa
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Mai Buga Littafi
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
مصر
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
Editsa
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Mai Buga Littafi
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
مصر
الكفر وهكذا قول القائل بعت واشتريت وأقرضت وأنكحت ونكحت (إنشاءً للعقد أو إخبار)(١) به فإذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذى وضعت له هذه الصيغة ولا ثبوت النكاح الذى جعلت له هذه الكلمة بل مقصوده بعض أحكامها التى قد تحصل ضمناً وقد لا تحصل أو قصده ما ينافى قصد العقد أو قصده بالعقد شىء آخر خارج عن أحكام العقد وهو أن تعود المرأة إلى زوجها المطلق بعد الطلاق وأن تعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن (أو)(٢) تنحل يمين قد حلفها ونحو ذلك كان [ب] مخادعاً (بمباشرته)(٣) الكلمات التى جعلت لها حقائق ومقاصد وهو لا يريد مقاصدها وحقائقها وهو ضرب من النفاق في آيات الله وحدوده كما أنّ الأول نفاق في أصل الدين يؤيد ذلك من الأثر ما روى عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال إنّ عمی طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل فقال من يخادع الله يخدعه رواه سعيد(٤) وسيجىء عن ابن عباس وأنس أن كلاً منهما سئل عن العينة فقال إن الله لا يخدع هذا (ما)(٥) حرم الله ورسوله(٦) وما روى مرفوعاً وموقوفاً عن عثمان وابن عمر وغيرهما (أنهما قالا)(٧) لا نكاح إلاّ نكاح رغبة لا نكاح دلسة(٨) (وقد)(٩)
(١) في م وإنشاء للعقد وإخبار.
(٢) في م و .
(٣) في ق لمباشرته.
(٤) سنن سعيد بن منصور باب التعدى في الطلاق (١ / ٣٠٠) وكذلك أخرجه البيهقى - باب من جعل الثلاث واحدة، السنن الكبرى (٧ / ٣٣٧).
(٥) في ق - مما.
(٦ ، ٨ )أخرجهما البيهقى في السنن الكبرى (٧ / ٢٠٨)، وأخرج أثر ابن عمر الحاكم مرفوعاً وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك (٢ / ١٩٩).
(٧) في ق - أنهم قالوا
(٩) سقط من م.
63