209

فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما إما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية الفصل الثاني في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر وتمتد إلى زوال الشمس يوم العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من يوم الفطر وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ولا ريب ان الأفضل اخراجها قبل الصلاة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد وجوز اخراجها في جميع شهر رمضان وجعل اخر يوم منه أفضل وقتها والشيخ أيضا جوز اخراجها في الشهر والأكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى اخره وعليه اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية ولا يجوز تأخيرها عن الزوال الا لعذر فيأثم بدونه ويجب قضائها عزلها أولا وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن إدريس يجب بنية الأداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد في المالية بخلاف الفطرة وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكاة المال وجبت نيته القضاء واستحب نية العزل ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن إدريس والأفضل في بلده وإن كان ماله في غيره ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوبا

Shafi 210