208

ان قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة لم ان قلنا الانفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه واجتزا ابن إدريس بليلتين في اخره والفاضل باخر ليلة منه وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قاله في المعتبر الا ان مخالفة قدماء الأصحاب مشكل وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ولو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف ولو تبرع المعسر باخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز وفى المختلف احتمل الأجزاء لأن هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها ولمانع ان يمنع الندب في هذا وانما المنصوص استجاب اخراجها للفقير عن عياله ونفسه والمفهوم من عياله الفقر سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة فلا تساوته في الأجزاء ولو أدار الفقير صاعا بنية الاخراج على عياله ثم تصدق به الأخر منهم على أجنبي تأدى الاستحباب فلو تصدق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال وهل يكون الكراهية مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولان اخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك والا لأعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة وقول عطا وعمرو بن عبد العزيز وربيعة بسقوطها عنهم مردود ولا تجب الفطرة على العبد وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب اطلاقه للتكسب ضعيف ولو ملك العبد عبدا

Shafi 209