188

نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا حولها وفى المبسوط يمنع لان المقصود من النخل والأرض الثمرة فهي كالتابعة لها وقد ركيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة مغرسها قلنا لأتم التبعية لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الأصل والمغرس ولئن سلمنا ذلك فجهتها الزكاتين متغايرتان فلا شئ ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تأخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكاة التجارة ولو نواها في الأثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة فلنشرع في مباحثها وهي ثلاثة البحث الأول في النصاب ويعتبر في تعلق الزكاة وجوده طول الحول فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ولا يكفى وجوده في الابتداء أو الانتهاء وكذا يعتبر وجود رأس المال طول الحول فلو طلب بنقيصه في أثنائه سقطت فلو عاد النصاب ورأس المال استؤنف الحول من حين العود و العبرة بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به ولو اشتراه بعرض اعتبر قيمة العرض بالنقد الغالب فان تساوى النقد ان وبلغ بأحدهما زكى وان بلغ بكل واحد منهما قوم بما شاء ولا يجب التقويم بالأنفع للمستحق ولو اشترى بالنقدين قسط وقوم بالنسبة كما لو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمأتي درهم فتم الحول وهي على ذلك اخرج منها خمسة دراهم أو خمسة أقفزة فان صارت تساوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها لان الزيادة لم يحل عليه الحول ولو قلنا يتعلق بالعين كما اومى

Shafi 189