187

الأول في مال التجارة وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك فلا يكفى النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفى نية السوم من دون الاسامة وقال في المعتبر هو قول بعض العامة يكفى لان التربص والانتظار تجارة ولان نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس ولا الملك بغير عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وان قصد التجارة ولا بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف ولا يملك من توابع معاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لأنه لا يعد معاوضة إما لو تقابض التاجران ثم تراد بالعيب وشبهه فان المتاعين جاز بان في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض القنية فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وان قد أسترد ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله الذي يجرى مجراه في المالية التي هي معتبرة في التجارة وهل يعتبر في المعاوضة ان يكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثلها عوضا عرفا إما الصلح على الأعيان فكان سواء قلنا بفرعية أم بأصالته ولو استأجر دار وأبنية التجارة أو اجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو نقصت الام ففي جبرها به نظر من حيث إنه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن القول بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا فلا وثمار

Shafi 188