غير أن البنك اللاربوي الذي نبحث عن صيغته الإسلامية لا يكفي ان يحصل على هذا القدر، لأن هذا البنك يختلف عن البنوك الربوية في نقطة جوهرية هي ان ضمان رأس المال المتكون من الودائع يقع على عهدته هو بينما لا تتحمل البنوك الربوية شيئا من الخسارة في نهاية الشوط وانما الذي يتحملها رجل الأعمال المقترض من البنك، ولهذا يجب أن يزيد الجعل الذي يتقاضاه البنك لقاء عمله على المقدار الذي يحصل عليه البنك الربوي من التفاوت بين سعر الفائدتين كما سنرى.
الثاني: (أي العنصر الثاني من الجعالة المفروضة للبنك) ان يكون للبنك زائدا على ذلك الأجر الثابت جعالة مرنة على العامل المستثمر «1» تتمثل في إعطاء البنك الحق في نسبة معنية من حصة العامل في الربح ويمكن ان تقدر هذه النسبة بطريقة تقريبية
........................................ صفحة : 43
تجعلها مساوية للفرق الذي ينعكس في السوقين النقدي الربوي والتجاري بين أجرة رأس المال المضمون وأجرة رأس المال المخاطر به، فإن رأس المال المضمون تتمثل أجرته في الأسواق الربوية في مقدار الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي من مؤسسات الأعمال التي تقترض منه، ورأس المال المخاطر به تتمثل أجرته في الأسواق التجارية في النسبة المائوية التي تعطى عادة لرأس المال إذا اتفق صاحبه مع عامل يستثمره على أساس المضاربة، وفي العادة تكون النسبة المائوية التي تعطى لرأس المال في حالة المخاطرة بدرجة يتوقع لها ان تكون أكبر من الفائدة التي يتقاضاها رأس المال المضمون عن طريق القرض.
وهذا الفارق بين الأجرتين يجعل للبنك كجعالة على عمله ووساطته.
وهذان الأمران اللذان يتكون منهما الجعل الذي يتقاضاه البنك من المستثمرين لقاء عمله ووساطته يمكن توضيحهما بدرجة أكبر وذلك بالبيان الآتي:
Shafi 30