ويتلخص من كل ما تقدم: أننا استطعنا أن نجنب المودع الكسب على أساس الربا المحرم وفي نفس الوقت احتفظنا له بالعناصر التي يتكون منها دافعه نحو الإيداع، وهي: الضمان، والدخل، وإمكان السحب في أجل محدد.
والآن ننتقل إلى العضو الثاني في المضاربة وهو البنك نفسه.
........................................ صفحة : 41
حقوق البنك
إن العضو الثاني يتمثل في البنك وهو في الواقع ليس عضوا اساسيا في عقد المضاربة، لأنه ليس هو صاحب المال ولا صاحب العمل اي المستثمر، وانما يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين، فبدلا عن ان يذهب رجال الأعمال إلى المودعين يفتشون عنهم واحدا بعد آخر ويحاولون الاتفاق معهم يقوم البنك بتجميع أموال هؤلاء المودعين ويتيح لرجال الأعمال ان يراجعوه ويتفقوا معه مباشرة على استثمار اي مبلغ تتوفر القرائن على إمكان استثماره بشكل ناجح، وهذه الوساطة التي يمارسها البنك تعتبر خدمة محترمة يقدمها البنك لرجال الأعمال ومن حقه ان يطلب مكافأة عليها على أساس الجعالة.
والجعالة التي يتقاضاها البنك كمكافأة على عمله ووساطته تتمثل في أمرين:
الأول: أجر ثابت على العمل يمكن ان يفرض مساويا لمقدار التفاوت بين سعر الفائدة التي يعطيها البنك الربوي وسعر الفائدة التي يتقاضاها، مطروحا منها زيادة حصة المودع من الربح على سعر فائدة الوديعة:
وهذا المقدار بقطع النظر عن الطرح منه هو الذي يمثل الإيراد الإجمالي الربوي للبنوك، فان إيرادها الربوي يتمثل في الفارق
........................................ صفحة : 42
بين الفائدة التي تدفعها للمودع والفائدة التي تتقاضاها لدى تسليف الودائع.
Shafi 29