179

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editsa

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

والمذهب السابع: ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ ظاهرا وباطنا، وهو مذهب الزهري، وحجته قوله ﷺ لما مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها" قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها".
أخرجه البخاري (١) من رواية الزهري عن ابن عباس وأخرج من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: مر النبي ﷺ بعنز ميتة فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها" (٢)؟ والجواب عنه بأن هذا مطلق وحديث الدباغ مقيد والواجب حمل المطلق على المقيد.
والإِهاب ككتاب يجمع على أهب بضم الهمزة والهاء بفتحهما لغتان، ويقال: طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان الفتح أفصح، ذكره النووي (٣) (أقال أصحابنا: ولا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ في الأشياء الرطبة، ويجوز في اليابسة على كراهة. انتهى أ).
١٧ - وعن سلمة بن المُحَبِّق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "دِباغُ جُلودِ الميتةِ طَهُورُها". صححه ابن حبان (٤).
هو أبو سنان سلمة بن المحبق، ويقال: سلمة بن ربيعة بن المحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء (ب) المكسورة والقاف، وأصحاب الحديث

(أ) ما بينهما ساقط من ب، جـ.
(ب) زاد في ب: الموحدة.

(١) و(٢) البخاري مع الفتح ٩/ ٦٥٨ ح ٥٥٣١، ٥٥٣٢.
(٣) شرح مسلم ١/ ٦٦٢.
(٤) وابن حبان (الموارد) بلفظ (ذكاة الأديم دباغه) ٦١ ح ١٢٤، الدارقطني باب الدباغ ١/ ٤٥ - ٤٦ ح ١٢، ١٣، ١٤، أحمد بألفاظ مختلفة ٥/ ٦، ٧، البيهقي بلفظ (دباغها طهورها) الطهارة باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ١/ ١٧، وبألفاظ أخرى ١/ ٢١.
أبو داود بلفظ (دباغها طهورها) اللباس باب في أهب الميتة ٤/ ٣٦٨، ٣٦٩ ح ٤١٢٥، النسائي بلفظ (دباغها ذكاتها) الفرع والعتيرة جلود الميتة ٧/ ١٥٣، معجم الطبراني ٧/ ٥٣ ح ٦٣٤٠ بلفظ (ذكاة الأديم دباغه) وفيه روايات أخرى.

1 / 140