178

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editsa

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

احتمل الأمرين، وجاء قوله: أيما إهاب دبغ (أفقد طهر أ) فحملناه على ما لم يدبغ جمعنا بين الحديثين.
والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ (ب) جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه، ولعل ذلك بناء على قصر العام الوارد على السبب على سببه، والسبب الشاة، فكان ذلك فيها، وقيس سائر المأكولات عليها، والصحيح خلافه.
والمذهب الرابع: يطهر الجميع بالدبغ (جـ) إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة، وقد تقدم دليله (١).
والمذهب الخامس: يطهر الجميع، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلي عليه (د)، ولا يصلي فيه، وهذا هو المشهور عن مالك (٢) في حكاية أصحابه عنه، (وجمع بين الأحاديث بهذا التأويل، لما تعارضت) (هـ).
والمذهب السادس: يطهر الجميع ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف لعموم الحديث.

(أ) ما بينهما ساقط من جـ.
(ب) في ب: بالدبغ.
(جـ) في هـ: بالدباغ.
(د) في ب: ولا يصلي عليه.
(هـ) بهامش الأصل.

(١) الهداية ١/ ٢٠.
(٢) قال ابن عبد البر: وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ومرة قال: إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه، وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه.
وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته وهو اختيار ابن وهب. الكافي ١/ ١٦٣.

1 / 139