قال المعترض المجادل : وأما تعليم اللغة الأجنبية أو تعلمها ، فأي شريعة تمنع ذلك ، إذا كان القصد نفس اللغة أو الكتابة ، إذ الضرورة داعية إليهما الآن ، ولا سيما بهذا الطرف ، لأن المحاكم والمعشرات بأيديهم ، ولا يتوصل إلى شيء من هذه الأشياء إلى ما يطلبه الإنسان من حقوقه إلا بعد النصب ، وذهاب شطر ماله إذا كان لا يعرف هذه اللغة الأجنبية ، أو ليس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترجما يهوديا بالعبرانية ؟ ثم اختار أشخاصا من رجاله ليتعلموا تلك اللغة ، فلما ضبطوها اكتفى بهم ، وأما في هذا الأمر ما يدل على الجواز ؟ إن لم نقل بوجوب هذه اللغة ، فحينئذ على ماذا النزاع والتشديد في غير مقام ؟ وأما ما يتوهمه البعض منا من أنه سينجر به التعليم إلى الشرك بالله ، فهذه الأوهام لا طائل تحتها ، أو ليس الشماخي سعيد بن قاسم والسيد مصطفى وأضرابهما عالمين بلغة الإنجليز وفرنسا وهما أجل الأصحاب ؟
Shafi 37