263

Mai Tada Hankali

الباعث الحثيث

Bincike

أحمد محمد شاكر

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1435 AH

Inda aka buga

الدمام‏

وأما إذا لم يُمَلِّكه الشيخ الكتاب، ولم يُعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة. "قلت": أما إذا كان الكتاب مشهورًا، كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملَّكه أو أعاره إياه. والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية (١): فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها (٢). وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها (٣). قال ابن الصلاح (٤): ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة: "أنبأنا"، فإن قال "إجازة" فهو أحسن، ويجوز "أنبأنا" و"حدثنا" عند جماعة من المتقدمين. ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ = قال النووي [١]: "والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة" [شاكر].

(١) انظر المقدمة ص ٣٥٠ (٢) انظر المقدمة ص ٣٥٠ (٣) الكفاية ٢/ ٣١٢، إذ أنه أخرج بسنده: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز: أني إذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه أخبرني. وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ١/ ٤٤١ ومن طريقه رواه الخطيب في الكفاية (٤) المقدمة ص ٣٥٥. _________ [١] [١/ ٤٧١ - التدريب]

1 / 270